تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
يُلغى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاقتصاد رقم (22) لسنة 1985 (وتعديلاته) في شأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.