كتاب روابط اجتياز لـ المادة (27) الإنفاذ والجزاءات
المادة (27) الإنفاذ والجزاءات
- قد تؤدّي مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي أو القوانين الأخرى المعمول بها إلى تعرّض مزوّد خدمة التمويل المفتوح و / أو المنشأة المرخصّة لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.