كتاب روابط اجتياز لـ Article (4)
المادة (4)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018- يكون استشاري التأمين شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية أو شخصاً اعتبارياً.
- يتم الترخيص لاستشاري التأمين لممارسة المهنة في جميع أنواع وفروع التأمين وإعادة التأمين، أو في أنواع وفروع معينة، وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
- لا يجوز لاستشاري التأمين الجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.