تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (41)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

تخضع شركات إعادة التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة إلى رسوم معاملات التأمين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.