تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (43) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.