تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (44) إعادة الفحص

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
     
  2. يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.