كتاب روابط اجتياز لـ Article (44) Re-Examination
المادة (44) إعادة الفحص
IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010- إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فلها أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير اكتواري تختاره الهيئة لهذا الغرض.
- يتبع الخبير الاكتواري الذي تختاره الهيئة في عمله التعليمات والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة والقرارات التنظيمية الأخرى.