تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (46) الاحتياطيات الأجنبية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الادوات التالية:
1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
5) أي أصول مالية اخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.