تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (48) تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.