المادة (5) : تفسير النظامC 19/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 28/2/2022 1.5 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النطام.4837