تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) : تفسير النظام

C 19/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 28/2/2022

1.5 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النطام.