كتاب روابط اجتياز لـ المادة (50) الضمان المصرفي
المادة (50) الضمان المصرفي
يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المصرف المركزي غير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون درهم في حال مزاولة نشاط التأمين ومبلغ لا يقل عن (250,000,000) مائتين وخمسين مليون درهم في حال مزاولة نشاط إعادة التأمين، وفق التعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.