تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (51) الإعفاءات المالية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1- يعفى المصرف المركزي من الآتي:

  1. أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياتها أو إصدار النقد أو بدخله.
  2. ب-الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.

2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.