تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

  1. لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
  2. يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
  3. يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.