كتاب روابط اجتياز لـ المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
- يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.