لغرض الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتقديم خدمة التمويل المفتوح، يُطلب من مزود خدمة التمويل المفتوح أن يحتفظ بمبلغ رأس مال لا يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم إماراتي).
يمكن فرض متطلبات رأس مال إضافية من قِبَل المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص، وإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح بها، مع أخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل مختلفة مثل المخاطر و /أو الحجم و/ أو مستوى التعقيد، المرتبطة بالأنشطة التي يزاولها مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
كتاب روابط اجتياز لـ المادة (6) الحد الأدنى لرأس المال