تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) إنشاء الصناديق

للمصرف المركزي إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية حملة الوثائق والمستفيدين والمتضررين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وآلية تمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها.