كتاب روابط اجتياز لـ المادة (75) تملُّك أسهم شركة تأمين
المادة (75) تملُّك أسهم شركة تأمين
لا يجوز لأي شركة تأمين بشكل مباشر أو مع أشخاص مرتبطة بها تَملُّك أسهم لشركة تأمين أخرى أو سندات قابلة للتحول لأسهم، إلاّ وفق الضوابط والتعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.