تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (76) ضوابط الاندماج والاستحواذ

  1. لا يجوز لأي شركة الاندماج مع أو الاستحواذ على أي شركة أخرى أياً كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
  2. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، للمجلس إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.