تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9)

IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020
  1. 1- يقوم منتج التأمين بمهمة التسويق بين الشركة والعميل لحصول العميل على التغطية التأمينية.
  2. 2- لا يحق لمنتج التأمين تعبئة أو توقيع طلب التأمين نيابة عن العميل كما لا يحق له استلام أقساط التأمين المستحقة للشركة ولا يحق له استلام التعويضات المستحقة للعميل لغرض دفعها إليه.
  3. 3- لا يحق لمنتج التأمين إصدار وثيقة التأمين نيابة عن الشركة ولا إصدار شهادة التأمين كما لا يحق له التدخل في موضوع المطالبات التي يتقدم بها العميل إلى الشركة.
  4. 4- يستحق منتج التأمين عمولة لقاء إنتاجه من الشركة حسب الاتفاق بين الطرفين بمجرد صدور وثيقة التأمين ويتم الاتفاق بينه وبين الشركة بشأن كيفية الدفع ومدته.
  5. 5- لا يحق لمنتج التأمين تقاضي عمولة أو مكافأة أو أي مقابل كان من العميل.
  6. 6- يجب أن يباشر منتج التأمين أعمال التسويق بنفسه ولا يجوز له توكيل شخص آخر لممارسة أعمال منتج التأمين.
  7. 7- يحظر على منتج التأمين الانتقال من شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى إلا بعد تزويد الهيئة بما يلي:
    1. أ. براءة ذمة من شركة التأمين السابقة.
    2. ب. كتاب من شركة التأمين الجديدة متضمناً موافقة الشركة على اعتماده كمنتج تأمين.
    3. ج. كتاب من شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها يفيد بإنهاء العقد المبرم بينهما.
    4. د تعهد من شركة التأمين الجديدة وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (6) من هذه التعليمات.
    5. ه. يحظر على منتج التأمين تسريب تأمينات سبق وأن قام بتسويقها لصالح شركة التأمين التي كان يعمل لصالحها إلى شركة التأمين الجديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.