تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (90) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يتولى مركز المخاطر لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الإئتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضروريا في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.