المادة الثالثة
IA-BOD-RES 9/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 12/3/2020- تُلغى المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (33) لسنة 2019 في شأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية المشار اليه.
- يُعاد ترقيم المواد (15) – (27) لتصبح (14) – (26) على التوالي.