كتاب روابط اجتياز لـ Article (26) ‹ النشر والسريان اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة › المادة (26)IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019 يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. كتاب روابط اجتياز لـ Article (26) ‹ النشر والسريان اعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة › 1939