تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2018

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.