المادة (١٧) اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
١. يتم تشكيل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ) في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء وتسمى ، لأغراض هذا النظام بـ ( اللجنة العليا) .
٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا بقرار من المجلس ويقوم الأعضاء باختيار احدهم رئيساً للجنة وآخر نائباً للرئيس .
٣. يشترط فيمن يعين عضوأ في هذه اللجنة ذات الشروط المطلوب توفرها في المادة (١١) من هذا النظام بالإضافة إلى توفر الخبرة في العمل الشرعي في مجال التأمين التكافلي أو المالي الإسلامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٤. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
٥. لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي .