تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٨) اختصاصات اللجنة العليا

تختص اللجنة بالأمور الآتية :
١. إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار من حيث توافق المعاملات المتعلقة بها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها .
٢. الإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على أعمال لجان الرقابة الشرعية المشكلة في الشركات .
٣. التنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية .
٤. حسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات .
٥. اعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها .
٦. تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها .
٧. مراجعة الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التكافلي للتأكد من انها مقبولة شرعاً .
٨. تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها وشرحها ومن ثم توزيعها على شركات التأمين التكافلي كمرجع شرعي يمكن الاعتماد عليه .