المادة (١٩) الاجتماعات المشتركة للجنة العليا دعوة أي لجنة للرقابة الشرعية للاجتماع ثنائياً أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان .3191