تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٢٠) اللائحة الداخلية للجنة العليا

تضع الهيئة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا وتقدم إلى المجلس للمصادقة عليها .