المادة (٢٣) الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي
في التأمين التكافلي العائلي ، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .
الأول : حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي .
الثاني : حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.