المادة (٢٩) إعادة التأمين التكافلي
١. تلتزم الشركة بأن تكون أعمال أعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أوالواردة إليها متفقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية .
٢. تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي . وفي حا لة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع المسؤليات والمخاطرعلى عدد مناسب من الشركات فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين .
٣. تستطيع الشركة أن تتقاسم المسؤلية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي او شركات تأمين داخل الدولة وخارجها .