المادة (٣٠) صندوق الزكاة
١. تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لم يسمح به نظامها الأساسي .
٢. يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
٣. يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
٤. يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن إعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
٥. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .