المخصصات مقابل قروض السيارات
C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010- 1. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (90) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 25% من مبلغ رصيد القرض. - 2. في حال وجود أقساط متأخرة لمدة (120) يوماً:
يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من مبلغ رصيد القرض. - 3. أما اذا تجاوزت مدة وجود الأقساط المتأخرة ( 180) يوماً وتعذر بيع السيارة لأي سبب من الأسباب:
عندئذ يطلب تكوين مخصص بنسبة 100%.