تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تحديلات على الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية و الخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد ومعايير حماية المستهك

يسري تنفيذه من تاريخ 14/6/2022

بعد التحية،

بعد مراجعة الإطار التنظيمي لحماية المستهك، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي إدخال تحديلات على ملحق النظام المذكور أعلاه ومعاييرحماية المستهك كالتالي:

  1. تحديل الملحق رقم 2 لنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (التعميم 2011/29) والمعدّل بالإشعار رقم 2019/3986 المؤرخ 8 أكتوبر 2019 (مرفق نسخة).
     
  2. تعديل معاييرحماية المستهلك الصادرة بالإشعار رقم 2021/1158 المؤرخ 24 فبراير2021 (مرفق نسخة).

هذه التعتديلات تلغي متطلب الحصول على موافقة المصرف المركزي لفرض أية رسوم جديدة، أو زيادة الرسوم آلحالية التي لم يتم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المرزي بنسبة تزيد عن 5 في المائة، وهي كما يلي:

  1. تُلغى الفقرتين 4 و 5 الواردتين في الإشعار رقم 2019/3986 المشار إلية أعلاه.
     
  2. يُستبدل نص الفقرة 22.1.1.5 من معايير حماية المسهتلك بالنص الجديد التالي:

"أي زيادة في الرسوم التي تم تحديد سقف لها من قِبل المصرف المركزي يجب ألا تتجاوز الحدود القصوي، يرجى الرجوع إلى ملحق الحد الأقصى للرسوم الوارد في معايير حماية المستهلك.".

أيضاً، تُلغى الفقرتين 23.1.1.5 و 24.1.1.5 الواردتين في معايير حماية المستهلك.

نذكر المنشآت المالية المرخصة بالتزالمتها الواردة في الفقرة 47.1.1.2 من معايير حماية المستهلك والتي تنص على:

"إذا قررت المنشأة المالية المرخصة إجراء تغييرات مسموح بها على العقد، يجب أن تلتزم المنشأة المالية المرخصة بموافاة المستهلكين بإشعار لا تقل مدة عن 60 يوماً قبل سريان أي تغييرات على شروط وأحكام المنتج و/أو الخدمة المالية، بما في ذلك تغييرالرسوم..."

تدخل التعديلات أعلاه حيزالنفاذ فوراً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،