تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 2020/2/31 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري

المحافظ ،

بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.

أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

المادة الأولى:
يُستبدل بنصوص الفقرة (أ-أ) والفقرة (أ-ب) والفقرة (ب-أ) والفقرة (ب-ب) من البند (2) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النصوص الآتية:

  1. أ‌. مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
  2. • المنزل الأول/المالك الساكن
    يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
     
    1. أ‌. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 85% من قيمة العقار.
       
    2. ب‌. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 75% من قيمة العقار.
    3.  
  3. ب. غير المواطنين (الوافدين)
  4. • المنزل الأول/المالك الساكن
    يكون كل مقترض مستحقا لعقار واحد فقط تحت هذه الفئة.
  1. أ‌. إذا كانت قيمة العقار 5 مليون درهم أو أقل - حد أقصى 80% من قيمة العقار.
  2.  
  3. ب‌. إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 مليون درهم - حد أقصى 70% من قيمة العقار.

المادة الثانية:
يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.