كتاب روابط اجتياز لـ Board of Directors' Decision No. ( 12 ) of 2018 Concerning the Regulation on Licensing and Registration of Insurance Consultants and Organization of their Operations
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2018 في شأن نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين....
- بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (12) لسنة 2016 بشأن انقضاء أثر الجزاءات التأديبية التي تفرض على المهن المرتبطة بالتأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وموافقة مجلس إدارة الهيئة،
قرر:
تعاريف
المادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. وثيقة التأمين: وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وحقوقهما والتزاماتهما وحقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. السجل: سجل قيد استشاريي التأمين لدى الهيئة. استشاري التأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد مطالبات التأمين، بالإضافة إلى المهام الأخرى الواردة في هذا النظام، ويتقاضى أتعابه من عملائه. العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب من استشاري التأمين خدمات الاستشارات التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام. الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
2. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.المادة (2)
- لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة استشاري تأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وقيده في السجل وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.
- لا يجوز للشركة أن تتعامل مع أي شخص بصفته استشاري تأمين ما لم يكن مرخصاً ومقيداً في السجل.
مهام استشاري التأمين
المادة (3)
يقوم استشاري التأمين بتقديم الخدمات الآتية لعملائه:
- دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية لعمليات التأمين أو إعادة التأمين وإبداء الرأي بشأنها بالاستناد إلى التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وكذلك بالاستناد إلى المبادئ التأمينية المتعارف عليها التي تحكم تلك العمليات.
- دراسة وتقييم الأخطار المطلوب تغطيتها تأمينياً وإعداد العناصر الأساسية للتغطية التأمينية المناسبة لتلك الأخطار، وبشكل خاص حجم الأخطار واحتمالات تحققها والإمكانيات المتاحة لتغطيتها.
- دراسة شروط التغطية التأمينية وإبداء الرأي بشأنها بما في ذلك مبلغ التحمل وقسط التأمين ومدة التأمين، والاستثناءات التي ترد عادة بشأنها.
- المشاركة مع الخبراء المختصين في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين حينما يطلب إليه ذلك من قِبل الجهات الرسمية المختصة.
- بيان الرأي في المطالبات المتعلقة بالتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات والمسؤوليات.
- دراسة وإعداد برامج إعادة التأمين التي تطلبها شركات التأمين من أجل تغطية أعمالها باتفاقيات إعادة التأمين أو عن طريق إعادة التأمين الاختيارية.
المادة (4)
- يكون استشاري التأمين شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية أو شخصاً اعتبارياً.
- يتم الترخيص لاستشاري التأمين لممارسة المهنة في جميع أنواع وفروع التأمين وإعادة التأمين، أو في أنواع وفروع معينة، وفقاً لمؤهلاته وخبراته.
- لا يجوز لاستشاري التأمين الجمع بين مهنة استشاري تأمين وأي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين.
استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) والمؤسسة الفردية
المادة (5)
يشترط فيمن يتم ترخيصه وقيده في السجل كاستشاري تأمين (شخص طبيعي) أو مؤسسة فردية ما يلي:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء أثر العقوبة.
- أن يحقق أي من متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين المذكورة في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذا البند:
- أ. شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل FCII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (10) سنوات لغير المواطن.
- ب. شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل مشارك ACII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (15) سنة لغير المواطن.
- أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل.
استشاري التأمين (الشخص الاعتباري)
المادة (6)
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون رأس ماله مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%.
- ب. أن تتوافر في الشركاء والمديرين الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (5) من هذا النظام.
- ج. أن تتوفر في الاستشاري الفرد الذي يعمل لدى الاستشاري الاعتباري جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً أجنبياً فيشترط فيه ما يلي:
- أ. أن يكون مسجلاً في بلده الأصلي ومرخصاً له كاستشاري تأمين اعتباري.
- ب. أن يقوم بتأسيس فرع له داخل الدولة.
- ج. أن يكون للفرع كفيل من مواطني الدولة.
- د. أن يعمل لديه استشاري تأمين فرد واحد على الأقل تتوافر به جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
- في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
طلب الترخيص والقيد
المادة (7)
يقدم طلب الترخيص والقيد في السجل لدى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات والمستندات الثبوتية الآتية:
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
- أ. اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته.
- ب. صورة عن الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- ج. نوع وفروع التأمين أو إعادة التأمين المراد ممارسة الاستشارات التأمينية بشأنها.
- د. صورة عن معادلة المؤهلات العلمية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
- هـ. صورة مصدقة عن شهادات الخبرة وصورة عن الدورات التدريبية.
- و. إقرار بعدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجهات الرقابية في الدول التي عمل بأسواقها.
- ز. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) المؤسس في الدولة فيشترط أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في البند (1) من هذه المادة ما يلي:
- أ. صورة طبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- ب. صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- ج. أسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) الأجنبي فيجب أن يقدم شهادة مصدقة عن رخصته صادرة من الجهة الرسمية المختصة في بلد تسجيله وأي بيانات ومستندات أخرى تطلبها الهيئة.
- بالنسبة لاستشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية:
المادة (8)
1. يتخذ المدير العام قراراً بشأن طلب الترخيص والقيد خلال ثلاثين يوماً من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة واجتياز التقييمات المحددة.
2. في حال قبول طلب الترخيص يبلغ صاحب الشأن بذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويتوجب عليه حينئذ القيام بما يلي:- أ. البدء بإجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة في الإمارة المعنية على أن لا يتم التسجيل إلا بعد صدور شهادة القيد في السجل.
- ب. تقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
3. بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتم قيد مقدم الطلب في السجل وتصدر له شهادة مؤشر عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع بيان الاسم والعنوان.
4. في حال عدم اجتياز استشاري التأمين للتقييم المقرر في المادة (5) من هذا النظام فيتم تبليغه بذلك ويكون بإمكانه التقدم مرة أخرى بطلب تقييم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغه، حيث يشترط لقبول طلبه أن يكون قد شارك في دورات تأمينية لمدة لا تقل عن شهرين، وفي حال عدم تقدمه بطلب لإعادة التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه فيعتبر طلب الترخيص والقيد المقدم من قبله لاغياً.
5. لصاحب الشأن الذي رُفض ترخيصه التظلّم لدى مجلس الإدارة خلال 20 يوم من تاريخ تبلغه بالرفض، ويعتبر قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.مدة الترخيص وتجديده
المادة (9)
- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:
- أ. كشف يتضمن أعمال الاستشارات التأمينية التي قدمها خلال السنة.
- ب. بيان بالتغييرات التي طرأت على البيانات والمستندات المقدمة من قبله لغايات الترخيص والتي لم يقم بالتبليغ عنها حتى تاريخ تقديم طلب التجديد.
- ج. وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية سارية المفعول وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
- بعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد الرسوم المقررة، تقوم الهيئة بإصدار قرارها في طلب التجديد خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه مكتملاً.
- للهيئة إيقاف ترخيص استشاري التأمين عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً.
وثيقة تأمين المسؤولية المهنية
المادة (10)
- يجب على استشاري التأمين (الشخص الطبيعي) أو المؤسسة الفردية الذي تقرر قبول طلب ترخيصه وقيده أو طلب تجديد قيده أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره مليون ونصف المليون درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
- يجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية باسمه بمبلغ تأمين قدره ثلاثة ملايين درهم، على أن لا يزيد مبلغ التحمل في الوثيقة عن (30000) ثلاثين ألف درهم.
- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه استشاريو التأمين العاملون لدى الاستشاري (الشخص الاعتباري) المقيد في السجل.
المادة (11)
- يلتزم كل استشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
- يجب أن تكون المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) موقّعة من أحد استشاريي التأمين الأفراد المقيدين في السجل العاملين لديه.
تعديل أو تغيير البيانات
المادة (12)
- على استشاري التأمين المقيد في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب الترخيص والقيد أو طلب تجديد القيد أو المستندات المرفقة بأي منهما عن طريق طلب تأشير من خلال الأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث التعديل أو التغيير مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
- تقوم الهيئة في حال قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل.
- للهيئة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير.
- في حال شغور مركز أي من الاستشاريين الأفراد المقيدين في السجل والعاملين لدى استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) فيجب على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إبلاغ الهيئة فوراً وأن يتم تعيين بديل في المركز الشاغر تتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك خلال ستين يوم عمل من تاريخ شغور المركز.
إضافة أنواع أو فروع إلى القيد
المادة (13)
- يجوز لاستشاري التأمين طلب إضافة نوع أو فرع أو أكثر من أنواع وفروع التأمين أو إعادة التأمين إلى الأنواع والفروع المدرجة في قيده وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم ما يؤيد طلبه من بيانات ومستندات وأن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة في الأنواع والفروع المطلوب إضافتها.
- في حال اكتمال الإجراءات المذكورة في البند السابق ودفع الرسوم المقررة يتم بقرار من المدير العام تعديل بيانات قيد استشاري التأمين.
التوقف المؤقت والتوقف النهائي
المادة (14)
- على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
- لا يجوز لاستشاري التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب المانعة.
- على استشاري التأمين الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بشرط تسوية كافة تعاملات الاستشاري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه ناشئة عن مزاولته لنشاطه سواء تجاه الهيئة أو تجاه أي جهة أخرى.
قواعد ممارسة المهنة
المادة (15)
يلتزم استشاري التأمين بقواعد وآداب ممارسة المهنة الآتية:
- أن يبذل عند تقديم استشاراته العناية المهنية الواجبة من أجل أن تكون المشورة التي يقدمها مبنية على أسس متفقة مع أحكام التشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومنسجمة مع المبادئ التأمينية المتعارف عليها.
- أن يوضح للعميل طبيعة المهمة التي يقوم بها بكل موضوعية وأن يجعل علاقته مع العميل بموجب اتفاق بين الطرفين.
- أن لا يضع نفسه في موقف يتصف بتعارض المصالح تجاه العميل، وفي حال نشوء مثل هذه الحالة فعليه أن يتنحى عن المهمة المكلف بها إن لم يكن باستطاعته إزالة تعارض المصالح.
- أن يحافظ على المعلومات والبيانات والمستندات التي تقدم إليه من العميل بما يقتضي من الحرص والسرية ما لم تكن من المعلومات والبيانات والمستندات التي يجب تقديمها إلى ذي علاقة.
- أن لا يقوم بتكليف استشاري آخر بما كلف به إلا بموافقة العميل.
- أن لا يقدم مشورة أو نصيحة مبنية على أسس غير موضوعية بشأن التعامل مع الشركات.
- أن لا يتقاضى مكافآت أو أتعاب من أية جهة أخرى أو شخص آخر سوى العميل الذي يتعامل معه.
فتح الفروع
المادة (16)
- يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
- أ. صدور قرار من مجلس إدارة أو مجلس مديري استشاري التأمين بفتح فرع أو فروع له داخل الدولة.
- ب. تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بموجب هذا النظام.
- ج. أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي أو من في حكمهم في المركز الرئيسي لاستشاري التأمين.
- د. تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
- هـ. تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة في الفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
- و. أن يكون قد مضى على ترخيص استشاري التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
- ز. الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارات ذات العلاقة.
- يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لاستشاري التأمين وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو الرفض خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
- يجدد قيد الفرع بموجب طلب يُقدم الى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام استشاري التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوية المقررة.
- تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- يجوز لاستشاري التأمين أن يطلب غلق الفرع وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الى الهيئة.
- مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرط من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.
- يجوز لاستشاري التأمين (الشخص الاعتباري) أن يفتح فروعاً له داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة ووفقاً للشروط الآتية:
المخالفات والجزاءات
المادة (17)
- تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
- أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
- ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
- ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
- د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
- ه. إفشاء أي معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه.
- في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
- أ. إنذار الاستشاري بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
- ب. وقف قيد الاستشاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
- ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
- د. في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
- يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم الى المجلس للبت فيه خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
- تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
المادة (18)
- على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- يجوز لاستشاري التأمين الاحتفاظ بنسخة الكترونية من السجلات المنتظمة.
- على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (19)
على استشاريي التأمين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتُبر قيد من لم يُوفق أوضاعه مُلغى.
المادة (20)
يُلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته.
المادة (21)
تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (22)
يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (23)
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.