تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الإدارة المادة (9)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار2 (يسري من تاريخ 2012/10/10 لغاية 2021/01/02)

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/12/15 لغاية 2021/10/10)

 

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:

- عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.

- عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.

- عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.

- عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.

- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.

ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.