Skip to main content

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (24) لسنة 2020م في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2017 م في شأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (103) لسنة 2020 بتشكيل مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/11و) لسنة 2020 بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 م بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 م بشأن، التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2017 م في شأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

قُرر:

المادة الأولى

تُستبدل الفقرة الأولى من المادة (5) من قرار مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2017 م المشار اليه أعلاه، لتُصبح على النحو الآتي:
المادة (5)
"أولاً: تفرض الهيئة الغرامات المالية على كل شركة تُخالف أحكام هذا النظام، وفقاً للآتي:".


المادة الثانية

يُضاف بند جديد تحت الرقم (7) الى المادة (5) وتُضاف فقرة جديدة (ثانياً) في نهاية المادة (5)، كما يُضاف بند جديد تحت الرقم (9) بالمادة (8)، وتضاف الفقرة (ح) الى البند (7) من القسم الأول من الملحق رقم (1) بقرار مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2017 م المشار اليه أعلاه على النحو الآتي:
- المادة (5/7)
"7.
أ- تُفرض غرامة مقدارها (1000) درهم على الشركة التي تقوم بفتح حساب جديد دون استلامها شهادة تصريح ذاتي نافذة أو عدم قيامها من التحقق من صحة الشهادة.
ب- تقوم الهيئة خلال (30) يوم من تاريخ علمها بوجود المخالفة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بإخطار الشركة بمبلغ الغرامة وبضرورة تسديدها خلال (30) يوم من تاريخ استلام الإخطار".

- المادة (5- ثانياً)

"ثانياً: تفرض الهيئة الغرامات المالية الآتية على حامل الحساب أو الشخص المتحكم بالحساب، حسب مقتضى الحال، الذي يخالف تقديم شهادة تصريح ذاتي غير صحيحة أو غير دقيقة، وفقاً للآتي:
1- غرامة مقدارها (20.000) درهم، إذا كانت الشهادة الذاتية المطلوب تقديمها للشركة تحتوي على معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة كان يعلمها أو كان يفترض به أن يعلمها.
2- عند اكتشاف المخالفة الواردة في البند (1) من هذه المادة، تلتزم الشركة بإشعار الهيئة خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم بجميع المعلومات المتوفرة بما في ذلك هوية وعنوان ومكان إقامة الشخص المخالف.
3- تقوم الهيئة خلال (30) يوم من تاريخ استلام الاشعار الوارد في البند (2) من هذه المادة بإخطار صاحب الحساب أو الشخص المتحكم بالحساب، حسب مقتضى الحال، بقيمة الغرامة وإعلامهم بضرورة تسديدها خلال (30) يوم من تاريخ استلام الإشعار".

- المادة (8/9)

"9. فيما يتعلق بالمخالفة الواردة في البند (7) الفقرة (أولاً) والمخالفة الواردة في البند (1) الفقرة (ثانياً) من المادة (5) فيتم تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص آلية التظلم منها".

- الملحق رقم (1-القسم الأول – البند 7)

"ح- تلتزم كل شركة بالاحتفاظ بسجلات للإجراءات والخطوات المتخذة وأي أدلة تستند الى هذا النظام بطريقة الكترونية أو أي طريقة أخرى، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسليم التقارير والمعلومات المطلوب تقديم التقارير بشأنها بموجب هذا النظام".


المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء والمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي في 2020/08/03.