تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تعاريف

    • المادة (1)

      يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما يدل سياق النص على غير ذلك:

      الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

      القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

      اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون.

      الهيئة: هيئة التأمين.

      المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

      المدير العام: مدير عام الهيئة.

      الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.

      أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.

      المؤمّن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.

      طالب التأمين: مُقدم طلب الحصول على تغطية تأمينية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو وكيل التأمين أو وسيط التأمين.

      وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

      وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

      إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.

      المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو غيرها.

      عمليات التأمين الإلكترونية: أي أعمال تمارسها الشركة من خلال الأنظمة الإلكترونية أو الذكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عروض التغطيات التأمينية وعروض أقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويق وثائق التأمين وتحصيل أقساط التأمين واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

      الموقع الإلكتروني: عنوان الشركة على شبكة الإنترنت و/أو مواقع الويب والمعتمد على مطبوعاتها وإعلاناتها ووثائقها الإلكترونية، المرخصة من الجهات المختصة على سبيل المثال لا الحصر:

      1. شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولينكد إن وتويتر.
      2. شبكات مشاركة الوسائط المتعددة مثل يوتيوب وإنستجرام وسناب شات.
      3. المدونات مثل بلوجر وتمبلر وورد برس.
      4. تطبيقات العمل التشاركي مثل مستندات جوجل وتقنيات ويكي.
      5. الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
      6. المجيب الآلي والمساعد الشخصي الذكي.
      7. الرسائل النصية.
      8. الاتصال الصوتي أو المرئي أو المسموع.
      9. قنوات المحادثات الفورية.
      10. التطبيقات الذكية.

      نسخة الكترونية: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

      الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة الى الحواسيب أو الأجهزة الذكية، أو موقع إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية، أو أي شبكة غير مصرح له بالدخول اليها.

      المسند أو المزود أو المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمة أو معلومات أو بيانات تأمينية وينشرها ويتدخل في تداولها عبر الشبكة الإلكترونية.

      جهات مقارنة الأسعار: الشركة المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين عن طريق الشبكة الإلكترونية.

      الجهات المختصة: الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على الأعمال المحددة في قوانين إنشاءها.