تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2019 م بشأن القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين

    IA-BOD-RES 41/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/9/2019

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وتعديلاتها،
    - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
    وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة،

    قرر:

    • المادة الأولى

      يُعتمد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (القواعد الرقابية للبيئة التجريبية) المرفق بهذا القرار والذي يُشكل جزءً لا يتجزأ منه.

    • المادة الثانية

      يُفوّض المدير العام بالآتي:

      1. تعديل القواعد الرقابية للبيئة التجريبية عند الاقتضاء.
         
      2. استثناء المشاركون الراغبون في دخول البيئة التجريبية من أي شرط أو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك، وضمن نطاق ومدة خطاب القبول الذي يتم منحه لهذه الغاية، وضمن حيّز البيئة التجريبية حصراً، وذلك لغايات تمكينه من المشاركة فيها.
    • المادة الثالثة

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

    • الملحق رقم (1)

      • القواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية

        • أولاً: المقدمة

          1. تعمل التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية على تحويل المشهد الاقتصادي والمالي، وخلق الفرص وفرض التحديات أمام المؤمن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والمتضررين أصحاب المصلحة، والشركات والمهن المرتبطة والهيئات الرقابية عليها.
             
          2. يقود القطاع الخاص الى حد كبير هذه التطورات، وتحركها قوى الرقمنة العالمية والتقدم التكنولوجي التي تعيد صياغة العديد من جوانب اقتصادات العالم ومجتمعاته.
        • ثانياً: الهدف

          1. المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف الى إيجاد اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، الأمر يستدعي دعم أصحاب الحلول الابتكارية، وبذات الوقت تمكين الهيئة من فهم المنتجات المنوي طرحها وتحديد المخاطر المصاحبة لها وضمان وجود مستوى مقبول للعملاء خلال فترة التجربة.
             
          2. تحويل سوق التأمين الإماراتية الى سوق تأميني ذكي.
             
          3. دعم شركات التقنية المالية الإماراتية الناشئة.
             
          4. تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة الى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لقطاع التأمين، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لقطاع التأمين باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وإدارة المخاطر.
        • ثالثاً: فئات المتقدمين

          1. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية يغطيها ترخيصهم الحالي.
             
          2. أصحاب الحلول الابتكارية المرخصين والمقيدين لدى الهيئة والراغبون في اختبار حلول فنية لا يغطيها ترخيصهم الحالي.
             
          3. شركات التقنية المالية المسجلة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية في الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية ضمن الشروط التالية:
             

            أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

            ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

            ج. تقديم موافقة المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية في الدولة على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

          4. شركات التقنية المالية الوطنية وفروع الشركات الأجنبية المسجلة داخل الدولة، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:
             

            أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

            ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

          5. شركات التقنية المالية الشركة الأجنبية المسجلة في بلدها الأم، والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في الدولة، والتي يمكن لها الدخول في البيئة التجريبية، ضمن الشرطين التاليين:


            أ. إقامة شراكة مع جهة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، بحيث تكون تلك الجهة مساءلة بالكامل أمام الهيئة.

            ب. الحصول على خطاب قبول من الهيئة للدخول في البيئة التجريبية.

            ج. موافقة الجهة الرقابية في البلد الأم على التقدم بطلب الانضمام الى البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لدى الهيئة.

        • رابعاً: معايير الأهلية

          1. يجب أن يستوفي المنتج أو الخدمة أو البرامج أو نموذج العمل التجاري (الابتكار) ما يلي:
          أ- أن يكون مرتبطاً بالمنتجات و/أو الخدمات التأمينية التي تقع تحت اختصاص ورقابة هيئة التأمين.
          ب- أن تكون مبتكرة من ناحية التكنولوجيا المستخدمة.
          ج- أن يثبت فائدته لطالبي التأمين Insurance Proposers (مثل تعزيز النمو والكفاءة وإدارة المخاطر وتوفير خيارات أوسع، الخ).
          د- أن تكون هناك حاجة لاختبارها في البيئة التجريبية.

          2. يجب على مقدمي الطلبات إثبات ما يلي:

          أ- أن لديهم موارد مالية كافية أو دعم من جهة معتمدة للتعويض عن أي أضرار ممكن أن يتعرض لها العملاء خلال البيئة التجريبية.
          ب- الجاهزية والاستعداد لاختبار الابتكار في البيئة الفعلية للسوق مع عملاء حقيقيين.
          ج- الرغبة في إطلاق الابتكار الى قاعدة العملاء كافة بعد اجتياز فترة الاختبار.
          د- لديه المعرفة والخبرة الفنية والتقنية والتجارية المناسبة ذات الصلة.
          هـ- يمتلك حساباً مصرفياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، (في حال تطلب الأمر ذلك من الهيئة ووفقاً لطبيعة المنتج أو الخدمة أو البرامج التي يتم تجربتها).
          و- استيفائه لمعايير الكفاءة والملائمة المتعلقة بالنزاهة والأهلية المالية والأمانة.

        • خامساً: الدولة الزمنية للمشاركين:

          1. يجب على صاحب الحل الابتكاري اتباع مجموعة من الخطوات والمراحل المحددة التي تمثل الدورة الزمنية للمشاركين في البيئة التجريبية، وفقاً للشروط التي يقررها المدير العام.
          2. تمتد فترة الاختبار في البيئة التجريبية ما بين 6 و12 شهراً. وذلك للتمكن من تقديم رؤية كافية للهيئة لفهم الابتكار وتأثيره على المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويسمح لكل من الهيئة والعميل في فهم جدوى هذا الابتكار.
          3. يمكن للهيئة تقليص فترة الاختبار الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، في حال أن الحل الابتكاري المقترح:
            أ. ذات طبيعة مخاطر منخفضة على حملة الوثائق.
            ب.تم تطبيق الحل الابتكاري سابقاً في أحد أسواق التأمين العالمية بالتعاون مع شركات التأمين أو أحد فروع شركات التأمين الأجنبية المرخصة.

           

        • سادساً: تقييم الطلبات:

          الهدف من مرحلة تقديم الطلبات هو دراسة وتقييم المقترحات التي تقدم بها أصحاب الحلول الابتكارية في ضوء معايير الأهلية للبيئة التجريبية، بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

          1. أصالة الابتكار، بحيث يكون مستحدث وجديد ويدعم التقنيات المستخدمة داخل الدولة.
             
          2. الفائدة للمؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، بحيث يتعين على مقدم الطلب تزويد الهيئة بما يثبت وجود نتائج ملموسة تنعكس عليهم إيجاباً.
             
          3. تحديد المخاطر التي تنتج عن الحل الابتكاري، ووضع ضوابط الأزمة لإدارة هذه المخاطر طيلة فترة الاختبار.
             
          4. الجاهزية للاختبار، من حيث تقديم خطة عمل تتضمن الجدول الزمني للتنفيذ ومنهجية واضحة للاختبار.
             
          5. خطة الخروج، بحيث يتم تزويد الهيئة بسيناريو مستقبلي لعملية:

            أ. تطوير الحل الابتكاري.
            ب. استخدام الحل الابتكاري، وبحيث يتم تحديد:
            1. طريقة توسيع الحل الابتكاري ليشمل سوقاً أكبر.
            2. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة فشل الاختبار.
            3. طريقة ضمان عدم تعرض المؤمّن لهم والمستفيدين لضرر نتيجة لقرار يصدر عن الهيئة أو بمبادرة من صاحب الحل الابتكاري.

          6. يجب أن يتم تقديم طلبات دراسة الانضمام للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية وفق النماذج المعتمدة لهذا الشأن.
          7. تتضمن النماذج عدد من المستندات الواجب تقديمها مع الطلب ليتم دراسته أصولاً.
          8. تقوم الهيئة بدراسة الطلب وتقييمه خلال مدة عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المعلومات والمستندات المطلوبة.
        • سابعاً: شروط وقيود الهيئة:

          وهي مجموعة من الشروط والقيود تفرضها الهيئة بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين أصحاب المصلحة، بما في ذلك قيود على ما يأتي:

          1. عدد عملاء صاحب الحل الابتكاري في الاختبار وفئاتهم.
          2. نوع المعاملات وحجمها.
          3. الحظر بحيازة أموال المؤمن لهم والمستفيدين.
          4. شرط الحصول على الموافقة الكتابية من العملاء.
          5. متطلبات تتضمن إضافة عبارات واضحة في جميع المراسلات مع العملاء تشعرهم بمشاركتهم في الاختبار.
          6. متطلبات عمليات إجراء محاكاة لاختراق النظام.
          7. ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
          8. متطلبات بمعالجة الحل الابتكاري لبيانات العملاء وحمايتها.
          9. تقديم التقارير من صاحب الحل الابتكاري بهدف ضمان توفر إطار متين لتحديد المخاطر وإدارتها أثناء عملية الاختبار.
        • ثامناً: خطاب قبول الدخول في البيئة التجريبية

          1- في حال الموافقة على انضمام مقدم الطلب للبيئة التجريبية، فيتم تزويده بخطاب قبول يتضمن ما يلي:

          أ. قبول دخول صاحب الحل الابتكاري للبيئة التجريبية وتحديد مدة الاختبار.

          ب. وصف موجز للحل الابتكاري المقرر اختباره.

          ج. قائمة بأدوات البيئة التجريبية التي اعتمد استخدامها.

          د. قائمة بوسائل حماية العملاء في مرحلة التقييم.

          ه. احتفاظ الهيئة بحق تعليق الاختبار وسحب خطاب القبول إذا بلغ الى علم الهيئة انتهاك للشروط والقيود الواردة في خطاب القبول.

          و. التأكيد بأنه يمكن لأصحاب الحلول الابتكارية استخدام خطاب القبول في تعاملاتهم مع شركات الخدمات المالية الأخرى لإثبات حصولهم على تصريح من الهيئة يمكنهم من إجراء الاختبار ضمن البيئة التجريبية.

          ز. لا يجوز اعتبار خطاب القبول على أنه ترخيص لممارسة الأعمال موضوع الحل الابتكاري وخارج البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية، كما لا يجوز أن يكون الانضمام للبيئة التجريبية حجة للتهرب من أي متطلبات قانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

          2- في حال وجود ملاحظات على طلب الانضمام للبيئة التجريبية، يجوز للمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء ملاحظات الهيئة خلال 20 يوم عمل.
          3- في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لملاحظات الهيئة خلال المدة المذكورة أعلاه يُعتبر الطلب لاغياً حكماً ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد.
          4- في حال عدم الموافقة على قبول الطلب يُعتبر قرار الهيئة نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه.

        • تاسعاً: التقارير الدورية

          يلتزم صاحب الحل الابتكاري الحاصل على خطاب القبول بإرسال تقارير مرحلية شهرية الى الهيئة موقّعة من الإدارة العليا ويجب أن تتضمن هذه التقارير الدورية على الأقل المعلومات التالية:

          1. التقدم الحاصل في مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة KPLS.
          2. عدد العملاء المتطوعين.
          3. عدد وحجم المعاملات المنجزة.
          4. تحديث سجل المخاطر.
          5. سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات الأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
          6. تفاصيل أي شكاوى العملاء.
          7. في الحالات التي لا يقدم فيها صاحب الحل الابتكاري في البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تقريراً مرحلياً شهرياً، فتحتفظ الهيئة بالحق في إنهاء مشاركته.
        • عاشراً: الخروج من البيئة التجريبية

          1. إيقاف بناءً على طلب مقدم الحل الابتكاري نتيجة صعوبات فنية أو ما في حكمها تكون خارجة عن إرادته بحيث تجبره على تعليق الاختبار لحين حلها.
          2. للهيئة تقرير إيقاف أو إنهاء الاختبار لمقتضيات المصلحة العامة.
          3. إنهاء الاختبار بناءً على طلب مقدّم الحل الابتكاري.
          4. تنتهي مدة الاختبار حكماً بانتهاء مدتها.
          5. في حال تكللت عملية اختبار الحلول بالنجاح فإنه يسمح لتلك الشركات بطرح تلك الحلول في سوق التأمين الإماراتية ضمن الضوابط التي سوف يتم تحديدها من قبل الهيئة، وبكل الأحوال يجب أن يكون أصحاب الحلول الابتكارية مرخصين ومقيدين بالكامل كي يُطلقوا حلولهم الرقمية في السوق، وستقوم الهيئة بتسريع إجراءات القيد والترخيص، ما دام صاحب الحل الابتكاري قادراً على تحقيق شروط القيد والترخيص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
        • حادي عشر: أحكام عامة

          1- للهيئة طلب تقرير مراجعة مفصل خلال المدة اتي تحددها الهيئة معد من قبل خبير استشاري مستقل توافق عليه الهيئة، يتناول ما يلي:
          أ- شرح مفصل لنموذج العمل الابتكاري المقترح.
          ب- عدد ونوع العملاء المتطوعين الذين شاركوا في الاختبارات.
          ج- عدد وحجم المعاملات المنجزة.
          د- سجل مفصّل للحوادث التشغيلية أو الفنية، بما في ذلك أي مشكلات أو خروقات للأمن السيبراني (إن وجدت) والخطوات المتخذة للتصدي لها.
          هـ- تفاصيل أي شكاوى للعملاء.
          و- النتائج الرئيسية ونتائج الاختبار.
          ز- تقييم ما إذا كانت مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة قد تحققت أم لم تتحقق.
          ح- تحديد المخاطر الرئيسية والخطوات الرئيسية المتخذة لمعالجة هذه المخاطر وتخفيفها.
          ط- ملاحظات العملاء المتطوعين، بما في ذلك الشكاوى (إن وجدت).
          ي- تفاصيل عن أي عمليات تدقيق أجريت.
          ك- النتائج والملاحظات المتعلقة بنجاح الاختبار.

          2- للهيئة الحق في نشر أسماء المتقدمين وحالات الطلبات المستلمة والموافقة عليها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي تقاريرها وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.