تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار إداري رقم (140) لسنة 2019 بشأن استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية

    يسري تنفيذه من تاريخ 15/10/2019

    مدير عام هيئة التأمين،

    بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة وتعديلاته.

    قـــرر:

    • المادة (1)

      تنفيذاً لأحكام البند (4) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته، تُستثنى وثائق التأمين الآتية من شرط تحريرها باللغة العربية:

      1. وثائق التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
      2. وثائق التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
      3. وثائق التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة بها.
      4. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
      5. وثائق التأمين ذات الطابع الدولي والتي يستدعي الأمر أن تكون باللغة الإنجليزية.
    • المادة (2)

      أولاً: تلتزم شركات التأمين بتقديم طلب ترخيص المنتج التأميني إلى الهيئة الكترونياً، وفقاً للنموذج المعد لذلك متضمنا كافة الوثائق والبيانات والمستندات الخاصة بالمنتج والايضاحات والجداول وما في حكمها، وفقاً للفروع الآتية:

      1. فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل ما يلي:
        1.  
        2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
        3.  
        4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
        5.  
        6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
        7.  
        8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
        9.  
        10. ه. نموذج الطلب باللغة العربية.
        11.  
        12. و. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
        13.  
        14. ز. نموذج المطالبات باللغة العربية.
        15.  
        16. ح. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
        17.  
        18. ط. نموذج الإيضاحات.
        19.  
        20. ي. جدول بيانات الإيضاحات الالكتروني.
        21.  
        22. ق. تقرير الخبير الاكتواري المفصل وفقاً للتشريعات النافذة.
        23.  
        24. ل. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
        25.  
        26. م. المواد التسويقية للمنتج.
        27.  
        28. ن. وصف نظام إدارة الوثائق.
        29.  
        30. ص. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.
        31.  
      2. فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل ما يلى:
        1.  
        2. أ. وثيقة التأمين باللغة العربية.
        3.  
        4. ب. وثيقة التأمين باللغة الإنجليزية.
        5.  
        6. ج. جدول مواصفات الوثيقة باللغة العربية.
        7.  
        8. د. جدول مواصفات الوثيقة باللغة الإنجليزية.
        9.  
        10. ه. شهادة الخبير الاكتواري متضمنة موافقته على الأسس الفنية ومعدلات الأقساط.
        11.  
        12. و. نموذج الطلب باللغة العربية.
        13.  
        14. ز. نموذج الطلب باللغة الإنجليزية.
        15.  
        16. ح. نموذج المطالبات باللغة العربية.
        17.  
        18. ط. نموذج المطالبات باللغة الإنجليزية.
        19.  
        20. ي. ترتيبات إعادة التأمين الموقعة.
        21.  
        22. ق. المواد التسويقية للمنتج.
        23.  
        24. ل. أي مستندات او بيانات أخرى قد تعتبر ذات صلة.

      ثانياً: ارفاق شهادة من مسؤول الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين في الشركة، تتضمن قيامه بدراسة المخاطر الخاصة بالمنتج وتقييمها وتضمين الضوابط الداخلية للشركة لأسس إدارة هذه المخاطر.

      ثالثاً: تقديم تعهد بأن المنتج لا يتعارض مع التشريعات النافذة بالدولة.

      رابعاً: أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

    • (3) المادة

      يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.