تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الإعلان والتسويق

    • المادة (14)

      على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو الطرف المسند إليه أي أعمال تتعلق بموقع الشركة الإلكتروني عند القيام بالدعاية والترويج لعمليات التأمين الإلكترونية الالتزام بما نصت عليه تعليمات قواعد ممارسة المهنة والحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة.