قواعد بيع وثيقة التأمين
المادة (17)
1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.