تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام ختامية

    • المادة (26)

      على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

    • المادة (27)

      يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    • المادة (28)

      يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.