أحكام ختامية
المادة (26)
على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المقيدة لدى الهيئة توفيق أوضاعهم بموجب أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.
المادة (27)
يصُدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (28)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.