باب تمهيدي
المادة الأولى: تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون. الوزير وزير الاقتصاد. الهيئة هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. المجلس مجلس ادارة الهيئة. المدير العام مدير عام الهيئة. الشركة شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين . مجلس الإدارة مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية. المؤمِّن أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة. المؤمن له الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين. القسط مبلغ من المال تتقاضاه الشركة من المؤمَّن له لتوفير التغطية التأمينية المحددة في وثيقة التأمين. وثيقة التأمين (عقد التأمين) وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات يشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية. المخصصات الفنية المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام القانون. الإكتواري الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها. سياسة إدارة المخاطر إجراءات كشف وتقييم وتخفيض الآثار الاقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح والإستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها، وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة. تقبّل المخاطر مستوى المخاطرة الذي تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال. المشتقات المالية الموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها. الاستثمارات عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع. التحوط الاستثمار بطريقة تضمن تقليل المخاطر المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة. اجمالي الموجودات المستثمرة مجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد. الموجودات المقبولة قيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة. هامش الملاءة المطلوب مجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. الأموال الذاتية رأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات. متطلبات ملاءة رأس المال الأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار . المبلغ الأدنى للضمان الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR) مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي. مخصص الأخطار غير المنتهية (URR) مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي ويكون فيه القسط غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة. مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR) المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة. مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR) المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ. مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE) مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة . الإحتياطي (المخصص) الحسابي مخصص تغطية عقود تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطي جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتواري. مدقق الحسابات مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة. مفتشي الهيئة موظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة. وكيل التأمين الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها. المستفيد الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات منتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية. المادة الثانية: سريان التعاريف
تسري التعاريف الواردة في المادة الأولى من هذا الباب على كافة التعليمات والأحكام الواردة ضمن الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات.
المادة الثالثة: سريان التعليمات
تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التـأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.