تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • باب تمهيدي

    • المادة الأولى: تعاريف

      يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

      الدولةدولة الإمارات العربية المتحدة.
      القانونالقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
      اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية للقانون.
      الوزيروزير الاقتصاد.
      الهيئةهيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
      المجلسمجلس ادارة الهيئة.
      المدير العاممدير عام الهيئة.
      الشركةشركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين .
      مجلس الإدارةمجلس إدارة الشركة أو ما يعادله في هيكل الحوكمة لفروع شركات التأمين الأجنبية.
      المؤمِّنأية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة.
      المؤمن لهالشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
      القسطمبلغ من المال تتقاضاه الشركة من المؤمَّن له لتوفير التغطية التأمينية المحددة في وثيقة التأمين.
      وثيقة التأمين (عقد التأمين)وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
      تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولياتيشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية.
      تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأمواليشمل فروع التأمين الوارد ذكرها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية.
      المخصصات الفنيةالمخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والإحتفاظ بها لتغطية الإلتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام القانون.
      الإكتواريالشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
      سياسة إدارة المخاطرإجراءات كشف وتقييم وتخفيض الآثار الاقتصادية للأحداث السابقة أو الحالية أو المستقبلية والتي تسبب للشركة الإنحراف عن أهدافها المقررة سلبا أو ايجابا والتي من الممكن أن تؤثر على كل من جانب الموجودات والمطلوبات من بيان المركز المالي للشركة وبيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقدرة الشركة على تحقيق الأرباح والإستمرار في أعمالها بالإضافة إلى سمعتها ورأسمالها، وعلى أن يتكامل ذلك مع الهيكل التنظيمي وعملية اتخاذ القرار في الشركة.
      تقبّل المخاطرمستوى المخاطرة الذي تكون الشركة ومجلس الإدارة مستعدين لقبوله فيما يتعلق بممارسة الأعمال.
      المشتقات الماليةالموجودات أو الإلتزامات المالية التي تشتق قيمتها من موجودات أو التزامات أو مؤشرات ذات صلة وتتضمن الأشكال الشائعة منها: العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المقايضات ومشتقات الإئتمان أو خليط منها.
      الاستثماراتعملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع.
      التحوطالاستثمار بطريقة تضمن تقليل المخاطر المتعلقة بالموجودات والإلتزامات ذات الصلة.
      اجمالي الموجودات المستثمرةمجموع الموجودات المحتفظ بها لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد.
      الموجودات المقبولةقيمة مجموع الموجودات بعد مراعاة القيود والمحددات التي تؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
      هامش الملاءة المطلوبمجموع الأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والمبلغ الأدنى للضمان ومتطلبات ملاءة رأس المال.
      متطلبات الحد الأدنى لرأس المالالحد الأدنى المطلوب الإحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة.
      الأموال الذاتيةرأس المال المتاح الذي تحتفظ به الشركة للوفاء بمتطلبات هامش الملاءة المالية والذي يشمل الموجودات المقبولة مطروحا منها الإلتزامات.
      متطلبات ملاءة رأس المالالأموال التي يجب على الشركة الإحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الإعتبار .
      المبلغ الأدنى للضمانالأموال الواجب الإحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى.
      مخصص الأقساط غير المكتسبة (UPR)مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي.
      مخصص الأخطار غير المنتهية (URR)مخصص الأقساط الذي يمثل ذلك الجزء من قسط التأمين المقابل للمسؤوليات الممتدة لما بعد تاريخ بيان المركز المالي ويكون فيه القسط غير كاف لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف والربح المستهدف من الشركة.
      مخصص المطالبات تحت التسوية (OSLR)المخصص الذي يمثل المطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، ويمثل مجموع الإلتزامات المتبقية من كل مطالبة لم يتم الإنتهاء من تسويتها وعلى أساس كل حالة على حدة.
      مخصص المطالبات المتكبدة (المتحققة) غير المبلغة (IBNR)المخصصات المتعلقة بالمطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها أو لم يتم الحصول على معلومات كافية بشأنها بتاريخ التبليغ.
      مخصص مصاريف تسوية مطالبات موزعة (ALAE) أو مخصص مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة (ULAE)مخصصات مواجهة مصاريف المطالبات المستقبلية وتكاليف إدارتها، حيث يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات الموزعة تلك المصاريف والتكاليف التي يمكن تحميلها على مطالبة محددة، فيما يمثل مخصص مصاريف تسوية المطالبات غير الموزعة اجمالي المصاريف والتكاليف الأخرى التي لا يمكن تحميلها على مطالبة محددة .
      الإحتياطي (المخصص) الحسابيمخصص تغطية عقود تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال طويلة الأجل لأكثر من سنة وعلى أن يغطي جميع المطالبات المستقبلية ووفقا لما يحدده الإكتواري.
      مدقق الحساباتمدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
      مفتشي الهيئةموظفو الهيئة والمفوضون بالتثبت أو التدقيق على سجلات أو معاملات أو وثائق الشركة.
      وكيل التأمينالشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
      المستفيدالشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
      وثائق التأمين المرتبطة بالوحداتمنتجات التأمين المرتبطة بالوحدات التي توفر امكانية الاستثمار بأي عدد من الوحدات الاستثمارية ومنها الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية.
        
        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • المادة الثالثة: سريان التعليمات

      تسري أحكام هذه التعليمات على شركات التـأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بممارسة النشاط في الدولة.