تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الأول:

    • أحكام عامة

      • المادة (2)

        1. يسري هذا النظام على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.
           
        2. تطبق الأحكام الواردة في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة الكترونية وأي أمور أخرى مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
           
        3. تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.
    • شروط الموافقة

      • المادة (3)

        يتوجب على الشركات أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، أو موقعة من مالك المؤسسة الفردية أو موقعة من الشخص ذاته، في حال كونه شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، حسب مقتضى الحال، وأن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

        1. تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال السنوات الثلاث القادمة.
           
        2. تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر أمن المعلومات، مخاطر الانتقاء السلبي، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للموقع.
           
        3. خطة الطوارئ وتشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير الى أصحاب الصلاحية داخل الشركة والهيئة.