تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الخامس: بيع وتسويق وثائق التأمين

    • التعرف على العميل

      • المادة (16)

        1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين قبل بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، التحقق من صحة هوية عملائها والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.

        2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتطبيق ما تضمنته تشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويجب عليها إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة عن أي أنشطة يشتبه فيها تجري خلال موقعها الإلكتروني.
        3- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات عملائها التي حصلت عليها عن طريق موقعها الإلكتروني لمدة 10 سنوات كحد أدنى.
        4- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ووكيل التأمين إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وعليها وضع الإجراءات الآتية لحماية سجل العميل:
        أ. تغيير كلمة السر الخاصة بسجل العميل بصورة دورية.
        ب. طلب إعادة إدخال كلمة السر بعد مرور فترة محددة من عدم استخدام العميل للموقع.
        ج. التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).
        د. سياسة موحدة معتمدة من مجلس إدارة الشركة تتضمن دخول المؤمّن بمؤشرين عند تسجيل الدخول.

    • قواعد بيع وثيقة التأمين

      • المادة (17)

        1. تلتزم الشركة ووكيل التأمين، عند إصدار وثائق التأمين الإلكترونية أن تكون مؤرخة وتشمل النسخة الإلكترونية المصدرة كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك طلب التأمين وشروط الوثيقة وحدود التغطية والملاحق، وعليهم تزويد العميل بنسخة من الوثيقة كاملة بكافة الطرق والوسائل المتاحة دون تحميله أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تزويده بنسخة إلكترونية كاملة من الوثيقة بصيغة (PDF) ترسل عن طريق البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية فور إصدارها، على أن يتم إيضاح تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية ونهايتها بشكل واضح، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
        1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتمكين العميل من الاطلاع وطباعة وتحميل نسخة الكترونية كاملة من الوثيقة من خلال سجله الإلكتروني على موقع الشركة في أي وقت. وفي حال ما إذا كانت صيغة الوثيقة الإلكترونية تتطلب استخدام برامج خاصة فيتعين على الشركة توفير البرامج اللازمة لذلك على موقعها الإلكتروني.
        2- تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتزويد العميل بناءً على طلبه بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكترونياً تكون موقعة ومختومة من الشركة أو أي مستند آخر له علاقة بهذه الوثيقة مباشرة من خلال فروعها أو فروع وكيلها، أو عن طريق إرسالها بالبريد المسجل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب العميل.
        3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين من تزويد الهيئة بالمواقع الالكترونية التي سيتم بيع وثائق التأمين من خلالها، أو من خلال الوكيل أو الوسيط.

    • سداد الأقساط المستحقة

      • المادة (18)

        يتم سداد الأقساط المستحقة للوثائق المصدرة بشكل إلكتروني عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية بما في ذلك الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع وغيرها من وسائل الدفع التي تقدم من المؤسسات المالية المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

    • أحكام ما بعد البيع – الخدمات

      • المادة (19)

        1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين، حسب مقتضى الحال عند بيع أي وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني الالتزام بجميع التشريعات النافذة في الدولة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، كما يلتزم الوسيط بذلك قبل إصدار شهادة التأمين.
        2- تلتزم الشركة والوكيل والوسيط بالإلتزام بوضع إجراءات واضحة لآلية إلغاء وثيقة التأمين عن طريق موقعها الإلكتروني.

      • المادة (20)

        1- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بالتواصل مع العميل باستخدام وسيلتين على الأقل من وسائل الاتصال المفضلة لدى العميل مثل البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو الرسائل النصية أو الهاتف.
        2- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين عند إرسال إشعار أو إعلان لأكثر من عميل عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى، التحقق والتأكد من أن الإشعار أو الإعلان لا يحتوي على أي معلومات شخصية تتعلق بأي عميل وبطريقة تمنع المتلقين للإشعار أو الإعلان من التعرف على هوية أي متلقِ آخر.
        3- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط عند إصدار وثيقة تأمين من خلال موقعها الإلكتروني، توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكّن العميل من خلاله القيام بأي من العمليات الآتية:
         

        أ. الحصول على أي خدمات إضافية تتعلق بالوثيقة سارية المفعول.
        ب. إجراء أي تعديلات على الوثيقة كالإضافة أو التجديد أو الإلغاء.
        ج. التحقق من حالة الوثيقة (سارية أو منتهية أو ملغاة).
        د. معرفة تاريخ بداية سريان التغطية التأمينية وانتهائها والقيمة التأمينية ورقم وثيقة التأمين.
        هـ. الاطلاع على الجدول الزمني لأقساط التأمين.
        و. الاطلاع على الأقساط المدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها.
        4- تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط بإبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان وثيقة التأمين بشهر على الأقل ليتمكن العميل من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى، وأن يُبلّغ العميل بذلك من خلال كافة وسائل الاتصال المتاحة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

    • تقديم الشكاوى والمطالبات

      • المادة (21)

        تلتزم الشركة ووكيل التأمين والوسيط ودون الإخلال بأحكام تعليمات قواعد ممارسة المهنة والتشريعات النافذة أن توفر من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات اللازمة للعميل أو الطرف الثالث (المتضرر) لتقديم الشكاوى أو المطالبات ومتابعة حالتها على أن تشمل هذه المعلومات بحد أدنى الآتي:

        1. نماذج الشكاوى/ المطالبات.
        2. معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى في الشركة ولدى وكيل التأمين والوسيط.
        3. وسائل الاتصال المتاحة للاستفسار عن الشكاوى (البريد الإلكتروني، الفاكس، الهاتف، العنوان البريدي).
        4. وصف عام لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما في ذلك الوقت المقدر لمعالجة الشكوى.
        5. تلتزم الشركة ووكيل التأمين بتقديم رد خطي على المطالبة سواء بقبول المطالبة أو بعضها أو رفض المطالبة كلياً مع بيان السبب.
        6. معلومات الاتصال بقسم إسعاد المتعاملين بالهيئة.
    • التعامل مع المطالبات

      • المادة (22)

        1. تلتزم الشركة بتوفير النماذج الإلكترونية لتقديم مطالباتها وتحميل نسخة الكترونية من مستندات المطالبة، وعلى الشركة بعد قبول المطالبة إلكترونياً تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لمطالبته.
        2. يمكن طلب الحصول على أصول مستندات المطالبة من مُقدمها لمطابقتها والتحقق من صحتها متى كان هناك داعٍ لذلك، قبل دفع قيمة المطالبة المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني.