تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الشروط الواجب توافرها للترخيص والقيد

    • المادة (3)

      يُشترط لترخيص وقيد الشخص الطبيعي في السجل كإكتواري ما يلي:

      1. أن يكون حاصلاً على أي من الدرجات الآتية:

        أ. درجة زميل FELLOWSHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز اختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.

        ب. درجة زميل مشارك ASSOCIATESHIP أو ما يعادلها عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين تحت إشراف اكتواري حاصل على درجة زميل أو زميل مشارك.
         
      2. أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 25 سنة.
         
      3. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بسبب جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولن يرد إليه اعتباره.
         
      4. أن لا يكون قد سبق إيقاف أو إلغاء عضويته لممارسة الأعمال الاكتوارية من أي جهة كعقوبة تأديبية ما لم يتم إعادة العضوية من تلك الجهات.
         
      5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة عن شركة تأمين مرخصة ومقيّدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
         
      6. الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
    • المادة (4)

      يُشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري ما يلي:

      1. أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:

        أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة اكتواري.

        ب. فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة اكتواري في المنطقة الحرّة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وأن لا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
         
      2. أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حُرّة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية ما يعادل (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
         
      3. تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام لجميع القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه أو تعهد يتضمن استيفاء جميع الشروط قبل منحه الترخيص.
         
      4. أن لا يكون حُكم عليه بالإفلاس ولم يُرد إليه اعتباره.
         
      5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.