تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يُشترط لترخيص الشخص الاعتباري لممارسة مهنة الاكتواري ما يلي:

  1. أن يتخذ الشخص الاعتباري أحد الأشكال الآتية:

    أ. شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة اكتواري.

    ب. فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرّة مالية في الدولة أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة اكتواري في المنطقة الحرّة أو البلد الأم وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة وأن لا تقل فترة ممارستها للأعمال الاكتوارية عن سنتين.
     
  2. أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ (100.000) مئة ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة وبالنسبة للشركة المؤسسة في منطقة حُرّة مالية في الدولة أو الشركة الأجنبية ما يعادل (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
     
  3. تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام لجميع القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه أو تعهد يتضمن استيفاء جميع الشروط قبل منحه الترخيص.
     
  4. أن لا يكون حُكم عليه بالإفلاس ولم يُرد إليه اعتباره.
     
  5. أن يقدم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.