تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تجديد القيد

    • المادة (8)

      1. على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:

        أ. كشف يتضمن الأعمال الاكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة.

        ب. ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.

        ت. ما يُثبت دفع الرسوم المقررة.

        ث. للهيئة إيقاف الاكتواري عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب تجديد مكتملاً.

        ج. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
         
      2. يجب أن يتوافر في الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.
    • المادة (9)

      1. على الاكتواري تبليغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على مضمون المستندات والبيانات التي تم الترخيص له بموجبها حال حدوثها وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام ويتم النظر من قبل الهيئة فيما إذا كان التغيير متفقاً مع أحكام هذا النظام.
         
      2. على الاكتواري الاعتباري إبلاغ الهيئة في حالة شغور مركز المدير المسؤول لديه ويلتزم بملء المركز الشاغر خلال ثلاثة شهور من تاريخ شغوره، ويسرى ذلك في حال شغور مركز أي من القائمين بالأعمال الاكتوارية لديه وفقاً لعدد الشركات المتعاقد معها.