تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
  1. على الاكتواري تقديم طلب التجديد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة مرفقاً به ما يلي:

    أ. كشف يتضمن الأعمال الاكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة.

    ب. ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.

    ت. ما يُثبت دفع الرسوم المقررة.

    ث. للهيئة إيقاف الاكتواري عن مزاولة النشاط في حال عدم تقديم طلب تجديد مكتملاً.

    ج. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
     
  2. يجب أن يتوافر في الاكتواري وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص.