تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مهام الاكتواري الأساسية

    • المادة (15)

      يقوم الاكتواري بالمهام الأساسية الآتية:

      1. إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة.
         
      2. مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام.
         
      3. مراجعة مدى كفاية أغطية إعادة التأمين ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.
         
      4. تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.
         
      5. تقييم النظام الإحصائي الذي تستند اليه الشركة.
         
      6. القيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات وذلك تطبيقاً لأحكام المادتين (59) و (60) من القانون.
         
      7. مراجعة الوضع المالي للشركة والمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
         
      8. مراجعة عملية احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح.
         
      9. وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.
         
      10. مراجعة الأسس التي استندت اليها الشركة في إظهار الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.
         
      11. تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.
    • المادة (16)

      يقوم الاكتواري بالإضافة الى المهام المذكورة في المادة (15) من هذا النظام بالمهام الآتية أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي:

      1. مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
         
      2. مراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابيّة التي تتبعها الشركة أو الاثنين معاً ويجب عليه تقديم تقرير سنوي الى مجلس إدارة الشركة مع بيان الاجراءات التصويبيّة المقترحة.
         
      3. مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره الى مجلس الإدارة.
         
      4. مراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم الى مجلس إدارة الشركة.
         
      5. مراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره الى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.