تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017

يقوم الاكتواري بالإضافة الى المهام المذكورة في المادة (15) من هذا النظام بالمهام الآتية أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي:

  1. مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين وما إذا كانت مستندة الى الأسس الفنية السليمة.
     
  2. مراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين وفي حالة استمرار تحقق الخسائر في هذا الحساب فيجب على الاكتواري القيام بإجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابيّة التي تتبعها الشركة أو الاثنين معاً ويجب عليه تقديم تقرير سنوي الى مجلس إدارة الشركة مع بيان الاجراءات التصويبيّة المقترحة.
     
  3. مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال المتوفرة في حساب المشتركين وتقديم تقريره الى مجلس الإدارة.
     
  4. مراجعة الأسس التي يتم على أساسها توزيع الفائض في حساب المشتركين وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم الى مجلس إدارة الشركة.
     
  5. مراجعة سياسة الشركة في احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقريره الى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة.